الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976
فسخ النكاح للاعسار في دفع المهر قبل الدخول
المادة (126)
أ- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ
الزواج والقاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ، اما اذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له
محل اقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون امهال.
ب- للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها
وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي
بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ج- للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب
الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي
استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.