التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 132من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

التفريق للنزاع والشقاق المادة (132) اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او فعلا بحيث لا يمكن مع هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية أ- اذا كان طلب التفريق من الزوجة واثبتت اضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فاذا لم يتم الاصلاح بينهما احال الامر الى الحكمين. ب- اذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر املا بالمصالحة وبعد انتهاء الاجل اذا اصر على دعواه ولم يتم الصلح احال القاضي الامر الى حكمين. ج-يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح وان يكون احدهما من اهل الزوجة والاخر من اهل الزوج ان امكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الاصلاح. د- يبحث الحكمان اسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما او مع جيرانهما او مع اي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما ان يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فاذا رأيا امكان التوفيق والاصلاح على طريقة مرضية اقراها. هـ-اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وظهر لهما ان الاساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على ان لا يقل عن المهر وتوابعه واذا كانت الاساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على ان للزوجة ان تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه. و- اذا ظهر للحكمين ان الاساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة اساءة كل منهما وان جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الاساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان اخذه من ايهما. ز- اذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها ان تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج عن التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك اما اذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان ان تدفع الزوجة عوضا فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين. ح-اذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما او ضم اليهما ثالثا مرجحا وفي الحالة الاخيرة يؤخذ بقرار الاكثرية. ط-على الحكمين رفع التقرير الى القاضي بالنتيجة التى توصلا اليها وعلى القاضي ان يحكم بمقتضاه اذا كان موافقا لاحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 132 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية