التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 140من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

المرأة المتزوجة بعقد صحيح اذا فارقها زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي عنها وهي حامل فعليها ان تتربص الى ان تضع حملها فان اسقطت حملها ينظر ، فان كان الولد مستبين الخلقة كلها او بعضها فهو كالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار ايضا على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد اذا فرقن عن ازواجهن او ماتو عنهن.

الإحالة

المادة 140 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية