الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976
الوصية الواجبة
المادة (182)
اذا توفي احد وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار
والشروط التالية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جدة او كان قد اوصى او اعطاهم في حياته بلا
عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية
اختيارية وان اوصى لبعضهم فقد وجب للاخر بقدر نصيبه.
ج-تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن وان نزل واحدا كانوا او اكثر للذكر مثل حظ الانثيين يحجب كل اصل فرعه
دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.