التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 182من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

الوصية الواجبة المادة (182) اذا توفي احد وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:- أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب-لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جدة او كان قد اوصى او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وان اوصى لبعضهم فقد وجب للاخر بقدر نصيبه. ج-تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن وان نزل واحدا كانوا او اكثر للذكر مثل حظ الانثيين يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط. د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

الإحالة

المادة 182 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية