التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1320
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13201 حزيران 1977

أ- يتم التحقق من حالة الموت الدماغي، لغاية نقل الاعضاء وزراعتها، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الاعضاء او زراعتها من ثلاثة اطباء في التخصصات التالية على الاقل على ان لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:- 1- اختصاصي امراض الاعصاب والدماغ. 2- اختصاصي جراحة الاعصاب. 3- اختصاصي تخدير. ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلاً بهذه الحالة وفق الاصول ويكون قرارها بالاجماع ومعللاً وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الاعضاء على التقرير. ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير. د- تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه ان يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل اليه اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية