التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1320
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13201 حزيران 1977

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها 0 المستشفى: اي مستشفى مرخص في المملكة الاردنية الهاشمية. العضو : اي عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منه. نقل العضو : نزعه او ازالته من جسم انسان حي او ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه او غرسه في جسم انسان حي آخر.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية