التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985

يمارس المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- عقد برامج التدريب والتنمية الادارية لمختلف المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ب-اجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات التي تواجهها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وبالتعاون معها وتطوير الادارة فيها. ج-تقديم الاستشارات الادارية للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. د- اعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالامور الادارية واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية في المملكة والدول العربية والدول الاخرى. هـ-تشجيع البحوث العلمية في شؤون الادارة داخل المملكة ودعمها ماليا ومعنويا.

الإحالة

المادة 6 من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية