الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985
أ- 1- يتألف مجلس الادارة من:-
أ- رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً 0
ب- مدير معهد الادارة العامة عضواً 0
ج- ستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس.
2- يسمى رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس.
ب-يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه.
ج-يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه.
د- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بأغلبية الحاضرين فاذا تساوت
الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
هـ-للرئيس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
و- يمنح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل جلسة يشترك فيها.