التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985

أ- 1- يتألف مجلس الادارة من:- أ- رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً 0 ب- مدير معهد الادارة العامة عضواً 0 ج- ستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. 2- يسمى رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس. ب-يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه. ج-يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه. د- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بأغلبية الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. هـ-للرئيس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت. و- يمنح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل جلسة يشترك فيها.

الإحالة

المادة 8 من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية