التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها. ب-اقرار الموازنة السنوية للمعهد. ج-اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها. د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم والاشغال والامور المالية في المعهد بما في ذلك ما يتعلق منها بتخصيص المنح والمكافأت والاجور لاعداد البحوث الادارية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من نشاطات المعهد المختلفة. هـ-اصدار التعليمات الادارية والفنية وغيرها مما له علاقة بتنظيم سير العمل في المعهد بما في ذلك البرامج والاستشارات والبحوث وسائر الانشطة والامتحانات التي يعقدها المعهد والشهادات التي يمنحها. و- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية في الخارج. ز- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية. ح-ايفاد المبعوثين للدراسة داخل المملكة وخارجها. ط-قبول الدارسين والمتدربين من داخل المملكة وخارجها في برامج المعهد ونشاطاته. ى-ادارة اموال المعهد واستثمارها. ك- اقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي. ل- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالمعهد. م- عقد وتنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بمهام المعهد ونشاطاته والاشتراك فيها. ن- أية امور اخرى تتعلق بالمعهد.

الإحالة

المادة 9 من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية