التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 86616 حزيران 1985

أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين ، وغير الاردنيين. ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافأتهم واعاراتهم وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب-يطبق نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة على موظفي المعهد بما في ذلك قانون تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالبعثات العلمية. وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ولجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في النظام والقانون المذكورين.

الإحالة

المادة 11 من قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية