الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985
أ- للامين في اي وقت اجراء التفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بموجبه وله او لنائبه اصدار القرار باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف
بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدرالمحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون قد انذر بالحصول على
الرخصة قبل صدور قرار الاغلاق بمدة شهر.
ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك موظفي
ديوان المحاسبة ولاولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال أو استيضاح على صاحبها بشأنها.