الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على مائة ديناركل من: -
1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص.
2- حول للغير بصورة غير قانونية باسمه أو باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي حولت اليه الرخصة.
3- غير موقع المحل الذي صدرت له الرخصة او غير المهنة التى صدرت بها خلافا لاحكام هذا القانون.
4- قاوم موظفي التفتيش أو اعاقهم عن القيام بوظيفتهم.
ب-بالاضافة الى ما ورد في الفقرة "أ" من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى أن يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم
بازالة اسباب المخالفة.
ج-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على ثلاثين دينارا كل من:
1- تأخر في تجديد الرخصة.
2- اهمل وضع الرخصة في مكان ظاهر للعيان.
3- خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون.
د- يعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك في المحل المخالف.
هـ-تختص محكمة أمانة العاصمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و لا يجوز لها اللجوء الى الاسباب المخفضة
في الاحكام التى تصدرها.