التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 670
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985

أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد فيه الرخصة على انه يجوز بموافقة الامين نقل المحل الى موقع آخر تجوز ممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينار واحد في هذه الحالة. ب-يحق لاي شخص بموافقة الامين تغير نوع المهنة التى يتعاطاها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك: 1- ان تكون المهنة المسموح بممارستها في موقع المحل. 2- ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على أن لا يقل عن دينارين في أية حالة من الحالات.

الإحالة

المادة 7 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية