الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985
أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.
ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا من اى شخص اذا أصدرت له خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت له الرخصة
في اي وقت من النصف الثاني من السنة.
ج-يعتبر بدء الممارسة للمهنة التاريخ الوارد في سجل الوزارة أو الدائرة الرسمية أو المؤسسة او النقابة التى يوجب القانون
التسجيل لديها.