التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 670
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985

أ- للامين في اي وقت اجراء التفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وله او لنائبه اصدار القرار باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص اغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدرالمحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون قد انذر بالحصول على الرخصة قبل صدور قرار الاغلاق بمدة شهر. ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك موظفي ديوان المحاسبة ولاولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال أو استيضاح على صاحبها بشأنها.

الإحالة

المادة 13 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية