الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
الامين: أمين العاصمة أو من يفوضه.
المجلس: مجلس الامانة.
المحاسب: اى موظف من موظفي الامانة يفوضه الامين بقبض الرسوم واصدار الرخص بموجب هذا القانون.
مهنة: اية صناعة او حرفة او تجارة او اى عمل آخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون.
الرخصة: رخصة ممارسة المهنة الصادر بمقتضى هذا القانون.
المحل: اى مكان مخصص لممارسة مهنة في مدينة عمان ويعتبراى عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات
نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لممارسة ذات المهنة.
شخص: اى شخص طبيعي او معنوي بما في ذلك أية شركة او مؤسسة او بيت تجارى او نقابه او جمعية او رابطة.
شركة: وتشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات.
الوكيل: الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله.
وسيط: كل شخص يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شئ من تبعتها.
المستودع المتصل: مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية.
المكتب المنفصل: اى مكان منفصل عن محل يتخذ للادارة او للمراسلات او للمحاسبة و لا تجرى فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة: المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار الاشتات ( المفرق ).
آلة ميكانيكية : اية آلة تزيد طاقتها عن فاز واحد وتدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدرولكية.
مركبة: الباص وسيارة شحن البضائع (تراك وبك أب ) وصهاريج النقل والثلاجات.
سيارة: سيارة نقل الركاب التى تزيد حمولتها حسب قانون النقل على ثمانية اشخاص عدا السائق.