التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 670
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6701 كانون الثاني 1985

أ- مع مراعاة ما ورد في نظام تنظيم مدينة عمان او اى تشريع يحل محله ، يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من المجلس المهن الى يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية لمدينة عمان والمهن التى يجوز ممارستها خارج تلك المناطق. ب-يستمر أصحاب المهن المصرح لهم بممارسة أية مهنة خلافا لحكم الفقرة "أ" في ممارسة المهن المصرح لهم بها لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، على أن تعمل الامانة خلال تلك المدة على تهيئة المناطق البديلة التى يصرح لهم بالانتقال اليها.

الإحالة

المادة 5 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية