التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 38171 نيسان 1992

تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الهاشمية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة الزرقاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى وان تتملك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة والاقتراض واجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او أي محام تعينه لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية