الجريدة الرسميةالعدد 38171 نيسان 1992
أ- الى ان يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية لجامعة الزرقاء صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات
رئيس مجلس الجامعة.
ب-الى ان يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء.
ج-الى ان يتم تكوين مجلس اي كلية يخول مجلس العمداء صلاحيات مجلس تلك الكلية.
د- الى ان يتم تكوين مجلس أي قسم يخول مجلس الكلية صلاحيات مجلس ذلك القسم.
هـ-الى ان يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية لجامعة الزرقاء صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان يتم تعيين
عميد الكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات ذلك العميد ، والى ان تم تعيين رئيس للقسم يخول عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم.
و- تتولى اللجنة الملكية الجامعة الهاشمية جميع الصلاحيات المتعلقة بالجامعة بما في ذلك الاشراف على اعداد الموازنة
وابرام العقود.