التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 38171 نيسان 1992

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تسرى على الجامعة الهاشمية احكام قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات او أي قانون اخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وتعديلاته وقانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 وتحقيقا لذلك تحل عبارة ( جامعة الزرقاء ) محل عبارة - الجامعة الاردنية - حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية