التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 38171 نيسان 1992

أ- الى ان يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية لجامعة الزرقاء صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة. ب-الى ان يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء. ج-الى ان يتم تكوين مجلس اي كلية يخول مجلس العمداء صلاحيات مجلس تلك الكلية. د- الى ان يتم تكوين مجلس أي قسم يخول مجلس الكلية صلاحيات مجلس ذلك القسم. هـ-الى ان يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية لجامعة الزرقاء صلاحيات رئيس الجامعة ، والى ان يتم تعيين عميد الكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات ذلك العميد ، والى ان تم تعيين رئيس للقسم يخول عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم. و- تتولى اللجنة الملكية الجامعة الهاشمية جميع الصلاحيات المتعلقة بالجامعة بما في ذلك الاشراف على اعداد الموازنة وابرام العقود.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3817)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية