نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية رقم 18 لسنة 1983
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 1218
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية رقم 18 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1218)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية لسنة 1983 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون و المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي
للتنمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.