الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990
أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع
او الشراءالتي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.
ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية
للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.
ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه
لايحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او أي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها.
د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من
المادة7والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة
ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.