التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 26من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3678، ص 292
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990

الفصل الخامس ادارة السوق المادة -26- أ- تتولى إدارة السوق لجنة إداره يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناءاًً على تنسيب الوزير. 1- المدير العام للسوق. 2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. 3- ممثل عن البنك. 4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 5- ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق. 6- ممثل عن غرفة صناعة عمان. 7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية. 8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق. ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة.

الإحالة

المادة 26 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية