الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة (44)
أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل
الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة.
ب-بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام اية شركة ، لا
يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة
العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-
1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب
غيرالعرب.
2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة.
3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.
ج-تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها
لتلك العقود.
د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة
الاسهم
المنقولة لشخص واحد ، طبيعى او معنوي 10% من مجموع اسهم الشركة ، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد
الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال
ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.