الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990
أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين.
ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990
الإحالة
المادة 12 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.