التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قبول الاوراق الالية في السوق

المادة 17من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3678، ص 292
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها. شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

الإحالة

المادة 17 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية