التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات وأحكام اساسية

المادة 2من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3678، ص 292
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البنك: البنك المركزي الاردني. الوزير: وزير المالية في المملكة. المحافظ: محافظ البنك المركزي. البنك المرخص: البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني. مؤسسة الاقراض المتخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ. السوق: سوق عمان المالي. اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون. القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون. العضو: الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون. الوسيط: الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون. الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول. التعامل بالاوراق المالية: عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة او بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية