التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 31من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3678، ص 292
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990

أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-يحدد النظام الداخلى صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

الإحالة

المادة 31 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية