الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990
الفصل السابع
الـتأديب
المادة (39)
أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير.
ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-
1- رئيس اللجنة رئيسا.
2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990
الإحالة
المادة 39 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.