التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات وأحكام اساسية

المادة 9من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3678، ص 292
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3678ص 29217 شباط 1990

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي: 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية. 4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني. 5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني. ب-الشخص المعنوي: 1- ان تكون شركة اردنية. 2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية. 3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية. 4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني. 7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

الإحالة

المادة 9 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3678، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية