التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

أ- يؤلف مجلس العمداء في الجامعة من: - 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب الرئيس اعضاء 3- العمداء اعضاء ب-يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم. 2- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة ايفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بالموفدين. 3- تقويم أعمال أعضاء هيئة التدريس ونشاطاتهم الاكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات ومناقشتها واقرارها. 5- تقويم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة. 6- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 7- انشاء كراسي الاستاذية. 8- وضع تعليمات القبول في الجامعة وعدد الطلبة وفق الاسس التي يقرها مجلس التعليم العالي. 9- انشاء الاقسام الاكاديمية وادماجها بما لا يتعارض مع أحكام قانون التعليم العالي. 10- دراسة المواضيع التي يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية