التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

أ. لكل كلية عميد مسؤول عن ادراة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وأمور البحث العلمي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويلتزم بقرارات مجلسي الجامعة والعمداء. ب. يشترط فيمن يعين عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احداعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية. جـ. يكون تعيين العميد بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها. د. يقدم العميد تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء الكلية وعن شؤون التعليم والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في كليته.

الإحالة

المادة 15 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية