التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
نُشر
16 أيلول 1987
المواد
28
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 29 لسنة 1987 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695، نُشر في 16 أيلول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون لقانون الجامعات الاردنية رقم 5 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 قانون معدل لقانون لقانون الجامعات الاردنية رقم 5 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 27

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (9)

نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 51 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)ساري
نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري
النظام المالي للجامعة الهاشمية رقم 57 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري
نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري
نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 28 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (27)ساري
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 30 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27)ساري

غير سارية (18)

حلّ محلّهقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري
نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة رقم 24 لسنة 1990 · صادر بمقتضى المادة 27غير ساري
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 93 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 10 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 12 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة ( 26)غير ساري
نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 14 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 55 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 58 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية رقم 52 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 33 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (27)غير ساري
نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 34 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة ( 27)غير ساري
نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 40 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)غير ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

ان القرارات الصادرة عن اي مجلس من مجالس الجامعة يكون قابلا للاعتراض أمام المجلس الذي يعلوه تسللا ، ويكون قرار المجلس الاخير قطعيا غير قابل للطعن أمام أي جهة اخرى عملا بالمادة (27) من قانون الجامعة الاردنية رقم 1972/52 وكذلك المادة (23) من قانون الج
يستفاد من نص المادة 23 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 والمادة 27 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 بأن القرار الذي يصدر عن مجلس العمداء ليس قرارا نهائيا وانما هو قرار قابل للأعتراض الى المجلس الذي يعلوه في أجهزة الجامعة الادارية1985
1- يستفاد من نص المادة 15/ب من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 بأنه يشترط فيمن عميدا ان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال العميد، وعليه ولما كان معظم اعضاء مجلس العمداء ال1987
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه وعليه وحيث ان الجامعة الادرنية ومجلس العمداء في الجامعة الاردنية لم يصدرا او يشتركا باصدار القرار الطعين والمتضمن عدم قبول المستدعية في كلية طب الاسنان في الجامعة الاردنية فتكون الدعوى بالتالي مستوج رقم 268 لسنة 19961996
1- نصت المادة (27) من قانون الجامعة الاردنية على جواز الاعتراض على القرارا ت الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قرارا قطعيا غير قابل للطعن امام أي جهة اخرى، ويستفاد من هذا الن رقم 527 لسنة 19981998
1- اجازت المادة (27) من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 والمادة (23) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه ق1987
1- لا يقتصر مفهوم التعيين في الوظيفة العامة على التعيين لأول مرة وانما يشمل التعيين في وظيفة تختلف عن الوظيفة التي يشغلها الموظف وبذلك فان محكمة العدل العليا مختصة بنظر الدعوى باعتبار القرار المطعون فيه قرارا اداريا نهائيا صادرا بتعيين المستدعى ضده رقم 395 لسنة 20002000
قرار تفسير نصوص المواد ( 2، 3، 11 ) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون التعليم العالي لسنة 1985 والمادة (10) من قانون جامعة آل البيت رقم (17)1985
قرار تفسير الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 19871987
0 رقم 71 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون الجامعات الاردنية لسنة 1987 " ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الجامعة: الجامعة التي انشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص بها. الرئيس: رئيس الجامعة العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت أو ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:- أ- نشر المعرفة وتطويرها والاسهام في تقدم الفكر الانساني. ب-اتاحة فرص الدراسة الجامعية النظرية والتطبيقية. ج-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. د- تطوير المنهج العلمي …

المادة 5

أ. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذ الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود والتبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا …

المادة 6

المادة 6:- أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة ان تنشئ معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه في المملكة وينشأ كل منها ويدمج بغيره ويلغى …

المادة 7

المادة 7 - أ - 1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم …

المادة 8

يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) يؤلف برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نواب الرئيس ب. العمداء جـ. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. د. اثنين من مديري الوحدات …

المادة 9

يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة للجامعة. ب- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة والنظر في …

المادة 10

أ- يؤلف مجلس العمداء في الجامعة من: - 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب الرئيس اعضاء 3- العمداء اعضاء ب-يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى وندبهم واعارتهم …

المادة 11

يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون أردني الجنسية وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويكون تعيينه بأرادة ملكية سامية بتنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها وعند …

المادة 12

أ. رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، وهو آمر الصرف فيها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، بما لا يتعارض …

المادة 13

أ. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها ويشترط في نائب الرئيس ان يكون اردنيا وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية. ب. يحدد …

المادة 14

أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" يؤلف برئاسة العميد وعضوية كل من: 1. نائب العميد او نوابه 2. رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية 3. ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة. 4. عضوين من …

المادة 15

أ. لكل كلية عميد مسؤول عن ادراة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وأمور البحث العلمي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويلتزم بقرارات مجلسي الجامعة والعمداء. ب. يشترط …

المادة 16

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي، ويقومون بالمهام التي تحددها الانظمة والتعليمات، ويكون تعيينهم بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز …

المادة 17

أ. عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: 1. الاستاذ 2. الاستاذ المشارك 3. الاستاذ المساعد 4. المدرس ب. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند انتقاله للعمل او تعيينه في جامعة اردنية اخرى او عند عودته للعمل في الجامعة الاولى بموافقة …

المادة 18

أ. للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب. تتألف مواردالجامعة مما يلي: 1. الرسوم الدراسية 2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة 3. الهبات والتبرعات والمنح، على ان تؤخذ موافقة مجلس الامناء …

المادة 19

تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 20

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم …

المادة 21

أ. يدعى كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون الى الاجتماع من قبل رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب. لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. جـ. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، …

المادة 22

أ. يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور اكثرية عدد اعضائه. ب. تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو …

المادة 23

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض اليه قرار قطعيا غير قابل للطعن امام أية جهة اخرى.

المادة 24

لكل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان تفوض الى اي من اللجان المنبثقة عنه او الى اي من الهيئات التي تلي ذلك المجلس مرتبة اي من الصلاحيات التي يمارسها بمقتضى احكام القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحيات المجلس في …

المادة 25

بالرغم ما ورد في هذا القانون وفي أي نظام آخر صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته المالية …

المادة 26

أ. تحددشروط تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم الاجازات بما في ذلك …

المادة 27

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية