التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

أ. رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، وهو آمر الصرف فيها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي. 2. ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق قراراتها ومتابعة تنفيذها. 4. تقديم تقرير الى مجلس الجامعة ورفعه بعد ذلك الى مجلس الامناء في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ونواحي النشاطات الاخرى في الجامعة مع أي اقتراحات يراها مناسبة. 5. تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء. 6. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب. للرئيس ان يفوض خطيا الى اي من نوابه او من العمداء او المديرين في نطاق وظيفة كل منهم أيا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد في شروط ممارسة هذا التفويض.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية