التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

أ. للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب. تتألف مواردالجامعة مما يلي: 1. الرسوم الدراسية 2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة 3. الهبات والتبرعات والمنح، على ان تؤخذ موافقة مجلس الامناء اذا كان مصدرها من جهة خارجية. 4. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة. 5. حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية. 6. دخل المراكز والمرافق الجامعية 7. اية ايرادات اخرى جـ. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية