التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

أ. يدعى كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون الى الاجتماع من قبل رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب. لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. جـ. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

الإحالة

المادة 21 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية