نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3499، ص 1695
- نُشر
- 16 أيلول 1987
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)
حياة القانون
قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 29 لسنة 1987 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695، نُشر في 16 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون لقانون الجامعات الاردنية رقم 5 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 قانون معدل لقانون لقانون الجامعات الاردنية رقم 5 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 27
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (9)
غير سارية (18)
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الجامعة: الجامعة التي انشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص بها. الرئيس: رئيس الجامعة العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي
المادة 3
المادة 4
الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام وتهدف الى:- أ- نشر المعرفة وتطويرها والاسهام في تقدم الفكر الانساني. ب-اتاحة فرص الدراسة الجامعية النظرية والتطبيقية. ج-القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. د- تطوير المنهج العلمي …
المادة 5
أ. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذ الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض واجراء التصرفات القانونية وابرام العقود والتبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا …
المادة 6
المادة 6:- أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة ان تنشئ معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه في المملكة وينشأ كل منها ويدمج بغيره ويلغى …
المادة 7
المادة 7 - أ - 1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم …
المادة 8
يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) يؤلف برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نواب الرئيس ب. العمداء جـ. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد. د. اثنين من مديري الوحدات …
المادة 9
يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات التالية: - أ- العمل على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة مما يلي حاجات التنمية الوطنية وفي ضوء السياسة العامة للجامعة. ب- تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة والنظر في …
المادة 10
أ- يؤلف مجلس العمداء في الجامعة من: - 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب الرئيس اعضاء 3- العمداء اعضاء ب-يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى أخرى وندبهم واعارتهم …
المادة 11
يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون أردني الجنسية وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية ويكون تعيينه بأرادة ملكية سامية بتنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها وعند …
المادة 12
أ. رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، وهو آمر الصرف فيها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: 1. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، بما لا يتعارض …
المادة 13
أ. يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التى عين بها ويشترط في نائب الرئيس ان يكون اردنيا وان يكون قد شغل رتبة الاستاذية. ب. يحدد …
المادة 14
أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" يؤلف برئاسة العميد وعضوية كل من: 1. نائب العميد او نوابه 2. رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية 3. ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة. 4. عضوين من …
المادة 15
أ. لكل كلية عميد مسؤول عن ادراة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وأمور البحث العلمي بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويلتزم بقرارات مجلسي الجامعة والعمداء. ب. يشترط …
المادة 16
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي، ويقومون بالمهام التي تحددها الانظمة والتعليمات، ويكون تعيينهم بتنسيب من الرئيس وقرار من مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز …
المادة 17
أ. عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: 1. الاستاذ 2. الاستاذ المشارك 3. الاستاذ المساعد 4. المدرس ب. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند انتقاله للعمل او تعيينه في جامعة اردنية اخرى او عند عودته للعمل في الجامعة الاولى بموافقة …
المادة 18
أ. للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء. ب. تتألف مواردالجامعة مما يلي: 1. الرسوم الدراسية 2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة 3. الهبات والتبرعات والمنح، على ان تؤخذ موافقة مجلس الامناء …
المادة 19
المادة 20
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم …
المادة 21
أ. يدعى كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون الى الاجتماع من قبل رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب. لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع. جـ. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له، …
المادة 22
أ. يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور اكثرية عدد اعضائه. ب. تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات الاكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو …
المادة 23
المادة 24
لكل من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان تفوض الى اي من اللجان المنبثقة عنه او الى اي من الهيئات التي تلي ذلك المجلس مرتبة اي من الصلاحيات التي يمارسها بمقتضى احكام القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحيات المجلس في …
المادة 25
بالرغم ما ورد في هذا القانون وفي أي نظام آخر صادر بمقتضاه لمجلس الامناء انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته المالية …
المادة 26
أ. تحددشروط تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم الاجازات بما في ذلك …
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.