التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1695
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 169516 أيلول 1987

المادة 7 - أ - 1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتألف من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس الجامعة واحدا منهم بحكم منصبه. 2- يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء ويعفون من مناصبهم وتقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية. 3- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد. 4- ينتخب مجلس امناء الجامعة من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس 5- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس امنائها. 6- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او اي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين عضو آخر بدلا منه للمدة المتبقية للمجلس وفقا لاحكام هذا القانون. ب- يتولى مجلس امناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1- دعم استقلال الجامعة وصونه واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها. 2- رسم السياسة العامة للجامعة ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق اهدافها بكفاية وامانة. 3- رسم سياسات القبول للطلبة في الجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 4- تأمين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها. 5- قبول الهبات والمنح والوصايا والوقف للجامعة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها جهة خارجية. 6- مناقشة مشاريع القوانين والانظمة التى يقدمها مجلس الجامعة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 7- تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة. 8- تعيين نواب الرئيس والعمداء بناء على تنسيب الرئيس وتنتهي خدمة أي منهم من منصبه بتعيين بديل له. 9- مناقشة التقرير السنوي للجامعة وتقييم انجازاتها. 10 - اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة. 11- تحديد الرسوم الجامعية التى تتقاضاها الجامعة من الطلبة. 12- النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس امنائها مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر. ج- يتولى رئيس مجلس الامناء الصلاحيات التى يخولها اليه المجلس كما يتولى متابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية