التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 715
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987

أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية عند نفاذ أحكام هذا القانون الىالمؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة جزءا من خدماتهم في المؤسسة على ان تسري أحكام قانون التقاعد المدني على الموظفين الخاضعين للتقاعد بموجبه.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية