الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987
أ- مع مراعة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972ونظام
موظفيها رقم 94 لسنة 1974 ، واعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة الاردنية
لتسويق المنتوجات الزراعية وتؤول جميع الموجودات والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية
لتسويق المنتوجات الزراعية الى الخزينة العامة لحكومة المملكة وتتحمل الخزينة جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
ب- تبقى الانظمة الاخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 1972 سارية المفعول الى أن تلغى او
يستبدل غيرها بها.