التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 715
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7151 نيسان 1987

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية ويكون مسؤولا عن تنفيذها أمام المجلس. أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على الموظفين والمستخدمين فيها. ج- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وعرضه على المجلس. د- إعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضه على المجلس. هـ- أية صلاحيات يفوضها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية