الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988
المادة 16- للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم
بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي:
أ- إن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- طريقة حفظ الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتداول بها ومدة صلاحيتها
للإستعمال بها في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض.
ج- القيام بأي عمل أو إجراء آخر للتحقق من أن ممارسة المهنة في تلك المحلات أو من قبل المسؤولين فيها تتم وفقا للأصول
العلمية والفنية وتقاليدها وأخلاقياتها.