التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

المادة 16- للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي: أ- إن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- طريقة حفظ الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتداول بها ومدة صلاحيتها للإستعمال بها في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض. ج- القيام بأي عمل أو إجراء آخر للتحقق من أن ممارسة المهنة في تلك المحلات أو من قبل المسؤولين فيها تتم وفقا للأصول العلمية والفنية وتقاليدها وأخلاقياتها.

الإحالة

المادة 16 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية