التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

المادة 18- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من. أ- إنتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له حق ممارسة المهنة. ب- خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو مارسها بصورة تخالف الأصول العلمية والفنية للمهنة.

الإحالة

المادة 18 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية