الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988
المادة 2.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
النقابة:نقابة الاطباء البيطرييــن
المجلـس : مجلس النقابة
المهنـــــــة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية.
الطبيــــب : كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري من أحدى الجامعات المعترف
بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة.
الحيوانات : جميع فصائل الحيوانات والطيور والاسماك.
المستحضرات: الادوية التي تستعمل في الطب البيطري.
الحياتية البيطرية: والجراحة البيطرية بما في ذلك اللقاحات والامصال والانتيجينات وأية مستحضرات بيطرية أخرى تستعمل
لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص امراض الحيوان.
المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية واللوازم والمعدات الجراحية
الطبية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية.
الصيدلية البيطرية: مكان بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في
الصيدلية العامة.
المكتب الاستشاري البيطري: المكتب الذي تقدم فيه الأستشارات الفنية في المهنة.