التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة النقابة:نقابة الاطباء البيطرييــن المجلـس : مجلس النقابة المهنـــــــة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية. الطبيــــب : كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري من أحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة. الحيوانات : جميع فصائل الحيوانات والطيور والاسماك. المستحضرات: الادوية التي تستعمل في الطب البيطري. الحياتية البيطرية: والجراحة البيطرية بما في ذلك اللقاحات والامصال والانتيجينات وأية مستحضرات بيطرية أخرى تستعمل لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص امراض الحيوان. المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية واللوازم والمعدات الجراحية الطبية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية. الصيدلية البيطرية: مكان بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة. المكتب الاستشاري البيطري: المكتب الذي تقدم فيه الأستشارات الفنية في المهنة.

الإحالة

المادة 2 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية