التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الاعمال التالية:- أ- فحص الحيوانات لتشخيص امراضها ومعالجتها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية لها. ب- العمل على مكافحة امراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الاصطناعي لها واجراء الاختبارات عليها. ج- الاشراف الصحي البيطري على الحيوانات في اماكن تربيتها واسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوانات. د- تحضير الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام بأعمال الرقابة والاشراف على تلك العمليات. هـ- المساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية بما في ذلك الاشراف على اعمال المسالخ والمشاركة في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني ومنتجاتها ومخلفاتها في جميع صور التداول ومراحله وفحصها مخبريا وذلك لحماية الانسان من اخطار الامراض المشتركة. و- تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات. ز- اجراء الدراسات والابحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة. ح- العمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية اذا كان مرخصا بذلك.

الإحالة

المادة 3 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية