التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:- أ- أن يكون اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها. ب- أن يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري من احدى الجامعات المعترف بها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي او ما يعادلها. ج- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية