الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب
مقبولا اذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة.
ب- اذا اصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه القرار
واما اذا اصدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص او اعتبر الطلب مقبولا بمقتضى أحكام الفقرة " أ " من هذه المادة ،
فيحق لأي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العليا خلال 60 يوما ستين يوما من تاريخ صدور القرار او من
تاريخ اعتبار الطلب مقبولا وذلك حسب مقتضى الحال.