التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 364
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 36416 شباط 1988

أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة. ب- اذا اصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه القرار واما اذا اصدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص او اعتبر الطلب مقبولا بمقتضى أحكام الفقرة " أ " من هذه المادة ، فيحق لأي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العليا خلال 60 يوما ستين يوما من تاريخ صدور القرار او من تاريخ اعتبار الطلب مقبولا وذلك حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 7 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية