التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 607
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60716 نيسان 1968

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- الوزير او الوزارة: وزير ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 2- مناطق الانشاءات: المناطق التي يعلن وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في الجريدة الرسمية شمولها بهذا القانون مع بيان حدودها واوصافها. 3- الانشاءات: اية ابنية مقامة من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو او الطين او اللبن او التنك او اية مادة اخرى او اي حائط او جدار او سياج. 4- مالكو الانشاءات: مالك الانشاءات المسجل او المعروف واي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.

الإحالة

المادة 2 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية